الشيخ الطوسي

476

تهذيب الأحكام

قال : لا يحلل . ( 1910 ) 118 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق . ( 1911 ) 119 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها أمتهم واسمها فلانة فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعدما أولدها انها أمة قال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية . ( 1912 ) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا . ( 1913 ) 121 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد ان يأخذ ولدها منها وقال : انا أحق بهم منك إذ تزوجت قال : فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت

--> - 1911 - الاستبصار ج 3 ص 218 - 1912 - الاستبصار ج 3 ص 374 - 1913 الكافي ج 2 ص 94